Wednesday, December 12, 2007

لبنان : منظمة العفو الدولية تدعو إلى مراجعة قضية يوسف شعبان


بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات اللبنانية تدعوها فيها إلى إجراء مراجعة مستقلة لقضية يوسف شعبان الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في أكتوبر/تشرين الأول 1994.

ويوسف شعبان، لاجئ فلسطيني مقيم في لبنان، أُدين أمام المجلس العدلي في يناير/كانون الثاني 1994 بقتل الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة.

وفي 12 يونيو/حزيران 2007، أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي أن استمرار اعتقال يوسف شعبان تعسفي ودعت السلطات اللبنانية إلى تسوية القضية. وتبين لمجموعة العمل أنه حُرم من محاكمة عادلة، لاسيما لأنه حُرم من حقه في أن تُعيد محكمة أعلى النظر في إدانته وعقوبته. وتبين أيضاً للهيئة التابعة للأمم المتحدة أن الانتهاك الذي تعرض له كان أشد قسوة لأن "الاعتراف" الذي قبلت به المحكمة كدليل ضده، زُعم أنه انتـُزع تحت وطأة التعذيب ويبدو أن هناك معلومات جديدة تؤيد هذا الزعم.

وفي أعقاب توقيفه، احتُجز يوسف شعبان رهن الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام بدون السماح له بمقابلة محام ولمدة شهر آخر بدون الاتصال بعائلته. واحتُجز سراً في البداية على أيدي مسؤولين في المخابرات السورية في مركز الاعتقال التابع لهم في فندق البوريفاج الذي كانوا يديرونه في بيـروت قبل تسليمه إلى شرطة التحريات الجنائية في فرن الشباك في بيـروت. وفي محاكمته زعم أنه تعرض أثناء اعتقاله للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لحمله على "الاعتراف"، لكن المحكمة تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في مزاعمه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كذلك حُرم من فرصة تقديم استئناف ضد إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى، كما تقتضي المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالحق في محاكمة عادلة.

وخلال اعتقاله، في أعقاب القبض عليه في 5 فبراير/شباط 1994، يزعم يوسف شعبان أن مختلف وسائل التعذيب استُخدمت ضده، ومن ضمنها "الكرسي الألماني"، حيث يُجبر الضحية على الجلوس على كرسي معدني يتضمن أجزاء متحركة تمدد العمود الفقري، وتعليقه من معصميه فيما كانا مقيدين خلف ظهره (البلانكو)، وصعقه بالصدمات الكهربائية، وتوجيه التهديدات إليه وحرمانه من الطعام والماء والنوم. ولم تُبلَّغ عائلته باعتقاله طوال 40 يوماً.

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها من أن المحاكمات أمام المجلس العدلي لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ووثَّقت عدداً من المحاكمات التي شابتها شوائب.* وبشكل خاص، ليس واضحاً ما المعايير التي يختار بموجبها مجلس الوزراء القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي الذي تقاعس عن إصدار أمر بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب خلال الاعتقال السابق للمحاكمة والتي أدلى بها المتهمون خلال المحاكمة. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 1997، "فإن حقيقة عدم خضوع القرارات التي يصدرها المجلس العدلي للاستئناف" تنتهك مستلزمات المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والواجبات المترتبة على لبنان كطرف في هذه المعاهدة.

وفي حالة يوسف شعبان، أثارت المستجدات التي طرأت منذ العام 1994 مزيداً من الأسئلة حول سلامة الإدانة وعقوبة السجن التي أعقبتها. ففي 3 ديسمبر/كانون الأول 2001 أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية ياسر محمد أحمد سلامة أبو شنار وعقاب نمر سليمان الفقهاء وجمال درويش مصطفى فطاير بعملية القتل ذاتها. ولم يشر الادعاء إلى يوسف شعبان أو إلى أي دور يُزعم أنه قام به في عملية الاغتيال؛ وفي الواقع كانت الإشارة الوحيدة إلى يوسف شعبان خلال هذه المحاكمة من جانب أحد المتهمين الذي نفى صراحة مشاركة يوسف شعبان في عملية الاغتيال.

كذلك يُثير تقرير خبير المقذوفات الذي عيَّنه محامي يوسف شعبان والذي قُدِّم إلى المجلس العدلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2007، واطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة منه، شكوكاً خطيرة حول وصف الأحداث كما صُوِّرت في المحاكمة التي جرت أمام المجلس العدلي.

ونظراً لهذه التطورات، تحث منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على التأكد من إخضاع إدانة يوسف شعبان وعقوبة السجن التي يقضيها لمراجعة عاجلة وشاملة ومستقلة من أجل التأكد من تصحيح أي سوء تطبيق للعدالة في أقرب فرصة، وضمان إجراء محاكمة عادلة له من جديد وفقاً للمعايير الدولية أو إطلاق سراحه.

* (انظر لبنان :ممارسة التعذيب ضد معتقلي الضنية وتقديمهم لمحاكمةجائرة [رقم الوثيقة : MDE 18/005/2003]؛ ولبنان : سمير جعجع وجرجس الخوري – تعذيب ومحاكمة جائرة [رقم الوثيقة : MDE 18/003/2004]).